الشيخ محمد آصف المحسني
56
معجم الأحاديث المعتبرة
ودية المفصل اْلأَعْلَى من اْلإِبْهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث ، وفي فكّه خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون ديناراً وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كَسْرِ « 1 » كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة ( قصبة كلّ إصبع منهنّ - كا ) منها أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث ( ثلثا - كا ) دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثُلُثٌ ، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع « 2 » ستة عشر ديناراً وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كلّ قصبة ( منهنّ - كا ) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكّها خمسة دنانير . وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، و ( دية فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ) ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي المفصل اْلأَعْلَى من الأصابع اْلأَرَّبع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكّه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظُفُر عشرة دنانير . « 3 »
--> ( 1 ) . كلمة ( كسر ) غير موجودة في الكافي ( ص 341 ) . ( 2 ) . في الكافي ج 7 / 341 : ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلتي القدم . ( 3 ) . وفي الكافي زيادة : وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الأصبع ( ج 7 / 342 . وللعلامة المجلسي فيه كلام مذكور في تعليقة الكافي في المقام .